سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
453
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
متن : و الواجب منها قدر الكفاية للمنفق عليه من الإطعام و الكسوة و المسكن بحسب زمانه و مكانه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : قدر واجب از انفاق بر منفق عليه اينست كه از حيث اطعام و پوشاندن و اسكان بقدرى بوى اعطاء كنند كه او را كفايت كند . شارح ( ره ) مىفرماين : در اعطاء اين سه امر لازمست زمان و مكان منفق عليه را ملاحظه كنند و بمقتضاى ايندو بر او انفاق نمايند . قوله : و الواجب منها : ضمير در [ منها ] به نفقه راجعست . قوله : بحسب زمانه و مكانه : ضميرهاى مجرورى بمنفق عليه راجع است . متن : و لا يجب إعفاف واجب النفقة أي تزويجه ليصير ذا عفة و إن كان أبا ، و لا النفقة على زوجته للأصل نعم يستحب تزويج الأب . و عليه يحمل ما ورد من الأمر به و كذا لا يجب إخدامه ، و لا النفقة على خادمه إلا مع الزمانة المحوجة إليه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اعفاف واجب النفقة بر منفق لازم نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ اعفاف ] اين است كه براى وى زوج و همسراختيار كنند تا بدين وسيله صاحب عفت و پاكدامنى گردد . سپس مىفرماين : منفق عليه اگر چه پدر باشد بر فرزند واجب نيست كه براى وى